المادة 47 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة