المادة 47 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026