المادة 42 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للمدير العام ونائب المدير العام وللموظفين وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:-
1- الزوجة.
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم.
3- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026