المادة 30 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.صفحة 9 من 20
ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئته النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026