الأنظمة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
65 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجا…
- المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د-المدرس. ه- المدرس المساعد.
- المادة 4التعيين والتثبيت يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة ا…
- المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ونقله من وحدة تنظيمية الى اخرى داخل الجامعة واجازته اجازة تفرغ علمي…
- المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون حاصلا على د…
- المادة 7يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن …
- المادة 8يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الم…
- المادة 9أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( D.Ph. ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية …
- المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد …
- المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا…
- المادة 12يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في ال…
- المادة 13أ- يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخر…
- المادة 14أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان يكون اردنيا. 2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة…
- المادة 15أ- يجوز تعيين عضو هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسمية أخرى إلى الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين، وتعتبر خدمته في الجامعة المنتقل منها خدمة مستمرة …
- المادة 16النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثين توا…
- المادة 17يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان:- أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا ا…
- المادة 18أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلم…
- المادة 19أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وقام باجراء بحوث من مستوى فائق شه…
- المادة 20أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ…
- المادة 21للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدم…
- المادة 22للجامعة ان تمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس كلية الطب القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على الن…
- المادة 23مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الجامعة بحرية التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعي…
- المادة 24تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس واجراء الامتحانات. ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقارير…
- المادة 25يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة…
- المادة 26أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير صافلاحة ك8ا دمين …
- المادة 27أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1-التدريس. 2-الاشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الارشاد الاكاديمي. …
- المادة 28اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتصرف له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الج…
- المادة 29يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المستند الى توصية رئيس القسم القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث …
- المادة 30الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كمايلي:- 1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كلية الطب ا…
- المادة 31للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طي…
- المادة 32تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
- المادة 33أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثني…
- المادة 34أ-1- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على ثماني سن…
- المادة 35يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ولمرة واحدة طليلة مدة خدمته في الجامعة.
- المادة 36أ- يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة الايفاد جزءا من خدمته …
- المادة 37أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات. ب- يجوز نقل عضو الهيئة الت…
- المادة 38أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية اردنية او غير اردنية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز م…
- المادة 39المحاضرون المتفرغون والاساتذة الزائرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1…
- المادة 40للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة و…
- المادة 41تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُ عين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهو محاضر متفرغ حاص…
- المادة 42أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، والاستئناس برأي مجلس القسم ووفقا للاسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الجامعة خلا…
- المادة 43انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخد…
- المادة 44أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. …
- المادة 45يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من…
- المادة 46تحدد الاحكام المتعلقة بالامور المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة.
- المادة 47الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع …
- المادة 48اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرت…
- المادة 49مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبي…
- المادة 50أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له …
- المادة 51أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا ال…
- المادة 52يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من ا…
- المادة 53أ- اذا نسبت إلى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه ر…
- المادة 54أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من …
- المادة 55أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية ، عن المخالفة المسلكية التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا …
- المادة 56أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الاجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الج…
- المادة 57لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخال…
- المادة 58اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
- المادة 59أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) من المادة (48) من هذا النظام الطعن في الق…
- المادة 60تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 61أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى ال…
- المادة 62تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.
- المادة 63تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
- المادة 64احكام عامة يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
- المادة 65يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ) رقم (67) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا…