المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية .
ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026