المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك