المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

للجامعة ان تمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس كلية الطب القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:- أ-لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي حصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الطب في الجامعة ، ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها. ب-لقب استاذ مشارك ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ج-لقب استاذ سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة استاذ في الجامعة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة