المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وقام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية ب-يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة