المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية اردنية او غير اردنية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة. ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات. ج- تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية رواتبه وعلاواته ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وإجازة التفرغ العلمي عن مدة الإعارة على أن يستمرعضو الهيئة التدريسية في دفع مساهمته في صندوق الادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة