المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الاجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026