المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026