المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير صافلاحة ك8ا دمين مي19ة المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى رئيس القسم. ب-1- يلتزم رئيس القسم بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن القسم وانشطته الى عميد الكلية. 2- يعد عميد الكلية تقريرا يتضمن رأيه عن الكلية ، وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة