المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد كامل المدة لعضو هيئة التدريس اذا كان من جامعة رسمية وخمس سنوات بحد أقصى اذا كان من جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة