المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3-وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ او قام باعمال مهنية او فنية متميزة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026