المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- اذا نسبت إلى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال. ب-للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة او الشكوى التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة او الشكوى بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفقا لصلاحياته على المخالف او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ ، ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتها إلى المجلس التأديبي . ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم المرافعات والبينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة