المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الاجراءات التأديبية ، وحضور المحاكمة بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة عن العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة