المادة 65 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ) رقم (67) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026