المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة الايفاد جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية.
ج-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026