المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كمايلي:- 1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف باعمال طبية اضافية . 2-ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية. 3-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين ., ب-توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها . ج-للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة