المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كمايلي:-
1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف باعمال طبية اضافية .
2-ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية.
3-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين .,
ب-توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج-للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026