المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المستند الى توصية رئيس القسم القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدارسي الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026