المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المستند الى توصية رئيس القسم القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدارسي الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة