المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتصرف له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة أو عن إشرافه على الرسائل الجامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026