المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتصرف له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة أو عن إشرافه على الرسائل الجامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة