المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله الى ان يتم تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026