المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-عدم التثبيت. 3-فقد الوظيفة. 4-الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد . 5- العزل. 6-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 7-اتمام السبعين من العمر ، ويكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين. 8-الوفاة. ب- على الرغم مما ورد في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية وأن يثبت ذلك في بداية كل عام جامعي بناء على تقرير من اللج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة