المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، والاستئناس برأي مجلس القسم ووفقا للاسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر. ب- للرئيس وفقا للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة