المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، والاستئناس برأي مجلس القسم ووفقا للاسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر.
ب- للرئيس وفقا للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026