المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُ عين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درج
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026