المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُ عين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك