المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026