المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة