المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026