المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه.
ب-لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026