المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها. ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها. ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة