المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثين توافرت فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية. ب- يشترط لنقل المدرس من فئة الى فئة اعلى ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ونشر ما لا يقل عن بحثين تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة