المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن أي من الامور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها. ب-ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة. ج-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس او بموافقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة