المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026