المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة