المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ونقله من وحدة تنظيمية الى اخرى داخل الجامعة واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026