الأنظمة
نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول التعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكلية العسكرية الملكية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الكلية) - الكلية الحربية الملكية. (التلميذ العسكري) - كل ف…
- المادة 3الفصل الثاني التنظيم المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية.
- المادة 4يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
- المادة 5أ- الكلية الحربية الملكية كلية عالية مدة التدريب والدراسة فيها سنتان دراسيتان مقسمة الى سنة اولى وثانية وتقسم السنة الدراسية الى فصلين. ب- يعتبر التلميذ العسكري في السنة …
- المادة 6تبدأ الدراسة السنوية في الكلية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب وللقائد العام للقوات المسلحة الاردنية تعديل هذين التاريخين عند…
- المادة 7يضع آمر الكلية النظام الداخلي والاوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم الاعمال ومعاملة التلاميذ العسكريين فيها وضبطهم داخل الكلية ويصدقها من القائد العام للقوات المسلحة الاردني…
- المادة 8أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:- آمر الكلية مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:- 1- الا…
- المادة 9أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:- مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس. ب- يجتمع مجلس الانضباط …
- المادة 10الفصل الثالث شروط الانتساب المادة 10- أ- يجب توفر الشروط التالية في كل شخص مدني يطلب قبوله في الكلية :- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره …
- المادة 11يترتب على التلميذ العسكري ان يقدم تعهدا خطيا يلزم نفسه فيه ان يخدم في القوات المسلحة الاردنية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تخريجه من الكلية.
- المادة 12يصرف التلميذ العسكري خلال مدة وجوده في الكلية راتبا شهريا قدره (12) دينارا الا من انتسب بموجب الفقرة (ب) من المادة العاشرة من هذا النظام فيستوفى راتب اخر رتبة كان فيها قب…
- المادة 13يمنح التلميذ العسكري المتخرج من الكلية بنجاح رتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة الاردنية.
- المادة 14يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات 2 - 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10) الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء …
- المادة 15الفصل الرابع العقوبات المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها واوامرها الثابتة:- أ- التوبي…
- المادة 16لا يمنع فرض العقوبات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين.
- المادة 17أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة. ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:- ا…
- المادة 18لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام. ج- التدريب الا…
- المادة 18الفصل الخامس الصلاحية في فرض العقوبات
- المادة 19لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات. د-…
- المادة 20لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:- أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين. د- الحرمان …
- المادة 21أ- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري في السنة الدراسية الواحدة (50) علامة فلا يحق لقائد فئته محاكمته وعليه ان يرفع مخالف…
- المادة 22الفصل السادس الامتحانات المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:- أ- امتحان نصف السنة. ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسي…
- المادة 23يخصص لكل موضوع عسكري او علمي ماية علامة في السنة الدراسية ، والمواضيع التي يجري فيها الفحص تحريريا وعمليا يؤخذ معدل مجموع علامات الفحص للموضوع نفسه.
- المادة 24يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.
- المادة 25اذا اخفق التلميذ العسكري في موضوع او موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في الموضوع الذي اكمل به وفق الترتيب التالي:- ا- التلميذ العسكري المتقدم خلال الاسبوع الاول الذي يلي تا…
- المادة 26اذا اخفق التلميذ العسكري في اكثر من موضوعين يعتبر راسباً في سنته الدراسية.
- المادة 27يجري فحص التلميذ العسكري الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه مجلس ادارة الكلية ، على ان لا يتأخر ذلك عن الاسبوعين الاولي…
- المادة 28أ- كل تلميذ عسكري يضبط متلبسا بالغش في احد الامتحانات او الاختبارات يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت لمجلس انضباط الكلية بعد التحقيق بالوثائق الحسية وشهاد…
- المادة 29يقرر قدم التلميذ العسكري في القوات المسلحة الاردنية كضابط عند تخرجه بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال السنتين الدراسيتين.
- المادة 30يكون نجاح التلميذ العسكري بدرجة شرف اذا حصل على 90% فاكثر من المجموع النهائي وينجح في جميع المواضيع وبدرجة جيد جدا اذا حصل على معدل 80% من المجموع النهائي بالاضافة لنجاحه…
- المادة 31تستخرج الدرجة النهائية للسنة الدراسية لاي موضوع بأخذ معدل فحصي نصف السنة واخرها.
- المادة 32تنشر التعليمات التي تتعلق بالفحص وتذاع على التلاميذ العسكريين قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الفحص.
- المادة 33تعلن نتائج الامتحانات السنوية قبل نهاية السنة الدراسية.
- المادة 34لا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج الا بأمر من آمر الكلية.
- المادة 35الفصل السابع الفصل والطرد من الكلية المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي ويدفع هذا الطلب الى …
- المادة 36يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من آمر الكلية:- أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اث…
- المادة 37يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق ال…
- المادة 38أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في ال…
- المادة 39الفصل الثامن المدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات. المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية…
- المادة 40أ- يشترط في تعيين قائد السرية ان يكون قد اشترك في دورة قادة السرايا واجتازها بنجاح. ب- يشترط في تعيين قائد الفئة ان يكون قد اشترك بدورة قادة الفئات واجتازها بنجاح.
- المادة 41يشترط في اساتذة الدراسات العلمية ان يكونوا من ذوي المؤهلات الجامعية ولديهم الخبرة والدراية الكافية في حقل التدريس.
- المادة 42الفصل التاسع الاجازات والعطل المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية وبمواف…
- المادة 43تعطل الدراسة في الكلية مدة لا تزيد عن اسبوعين في نهاية كل فصل دراسي ومدة لا تزيد عن اربعة اسابيع في نهاية السنة الدراسية.
- المادة 44الفصل العاشر المادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:- أ- آمر الكلية. ب- مساعد آمر الكلية. ج- رئيس المدربين العسكريين. د- رئيس قسم …
- المادة 45صلاحيات مجلس الرحمة:- أ- النظر في النتائج التي حصل عليها تلاميذ الدورة في نهاية السنتين الدراسيتين. ب- النظر في المواضيع التي اخفق فيها التلميذ العسكري بعد وقبل اداء فحص …
- المادة 46الفصل الحادي عشر متفرقة المادة 46- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 47يلغى هذا النظام نظام الكلية الحربية رقم (42) لسنة 1962.