المادة 9 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:-
مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس.
ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , وله ان يوصي لآمر الكليةبفصل التلميذ العسكري من الكلية للاسباب التالية:-
1- سيره الغير مرضي في الكلية والمؤيد بتقارير من قادته بالتسلسل او من مدربي ومدرسي صفه.
2- عدم صلاحه لان يكون ضابطا بسبب عدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته وبناء على تقارير مقدمة من قادته بالتسلسل او أي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط.
3- في حالة ضبطه متلبسا بالغش اثناء الامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026