المادة 10 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل الثالث شروط الانتساب المادة 10- أ- يجب توفر الشروط التالية في كل شخص مدني يطلب قبوله في الكلية :- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الثانية والعشرين ويثبت عمر المنتسب بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية بقرار من المحكمة المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الطالب من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار لغايات هذا النظام اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه يطرأ على عمر المنتسب بعد انتسابه الا بقرار من المحكمة المختصة. 3- ان يكون اعزبا ولا يسمح له بالزواج اثناء الدراسة. 4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية. 5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تخل بالاخلاق العامة. 6- غير منتم لاي حزب سياسي. 7- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية او الكلية لاي سبب من الاسباب. 8- ان يوافق على المنتسب من قبل لجنة يشكلها القائد العام للقوات المسلحة ولا تعتبر الموافقة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة شخصيا او من ينوب عنه بحالة غيابه. 9- ان لا يقل طوله عن 165 سم وان لا يقل وزنه عن 55 كيلوغرام. 10- ان يكون سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته ، وان يجتاز فحصا طبيا شاملا بموجب قرار من اللجان الطبية وان يكون ذا لياقة شخصية. 11- ان يجتاز الدورة التدريبية العسكرية الابتدائية المقررة من قبل التحاقه بالكلية. 12- ان يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي تصرف على التلميذ خلال مدة وجوده في الكلية وذلك في حالة طرده او رغبته في ترك الدراسة. ب- يشترط من طالبي الانتساب من الجنود وضباط الصف العاملين في الوحدات العسكرية ما يلي:- 1- توفر الشروط الواردة في كل من البنود (1) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (9) ، (10) ، (12) من الفقرة (أ) من المادة العاشرة. 2- ان لا يتجاوز السابعة والعشرين سنة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة