المادة 11 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يترتب على التلميذ العسكري ان يقدم تعهدا خطيا يلزم نفسه فيه ان يخدم في القوات المسلحة الاردنية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تخريجه من الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة