المادة 12 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يصرف التلميذ العسكري خلال مدة وجوده في الكلية راتبا شهريا قدره (12) دينارا الا من انتسب بموجب الفقرة (ب) من المادة العاشرة من هذا النظام فيستوفى راتب اخر رتبة كان فيها قبل الانتساب مضافا اليه غلاء المعيشة وعلى ان لا يقل ذلك كله عن الاثني عشر دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة