المادة 8 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:- آمر الكلية مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:- 1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس. 2- تنسيب المدربين العسكريين والمدرسين المدنيين اللازمين للتدريب والتدريس. 3- تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العسكرية والعلمية فيها وفق المنهاج المعد. 4- يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية متضمناً المقترحات لمعالجة المشاكل التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة