المادة 8 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:- آمر الكلية مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:-
1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس.
2- تنسيب المدربين العسكريين والمدرسين المدنيين اللازمين للتدريب والتدريس.
3- تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العسكرية والعلمية فيها وفق المنهاج المعد.
4- يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية متضمناً المقترحات لمعالجة المشاكل التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026