المادة 7 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يضع آمر الكلية النظام الداخلي والاوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم الاعمال ومعاملة التلاميذ العسكريين فيها وضبطهم داخل الكلية ويصدقها من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026