المادة 38 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:-
أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات .
ب- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية وكانت معدلاته النهائية في المواضيع التي رسب بها من (47-40) يعطى رتبة وكيل اما اذا قلت معدلاته عن (40) فيعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات في كلتا الحالتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026