المادة 37 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية ما لم يكن سبب الطرد ناتجاً عن اسباب صحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026