المادة 36 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من آمر الكلية:-
أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة التلميذ العسكري بعاهة جسمانية من جراء التدريب يعطى مكافأة بما يعادل (1 /12) من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل عن خدمته.
ب- اذا ثبت بقرار قطعي من محكمة ذات اختصاص ارتكابه فعل الجنحة المخلة بالشرف.
كالسرقة والاحتيال ، والاختلاس والتزوير ، والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة تخل بالاخلاق العامة او ارتكاب فعل الجناية.
ج- اذا خسر التلميذ العكسري (125) علامة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري في السنة الدراسية الاولى ، او خسر (100) علامة من هذه العلامات في السنة الدراسية الثانية.
د- اذا رسب التلميذ العسكري في سنتة الدراسية.
ه- اذا تغيب عن الكلية بدون اجازة مدة تزيد عن 21 يوما دفعة واحدة.
و- اذا بلغ مجموع تغيبه في السنة الدراسية الواحدة مدة ثلاثة اشهر ولاسباب صحية او خمسة واربعين يوماً متواصلة.
ز- اذا اصيب بمرض تناسلي واثبتت التقارير الطبية ذلك.
ح- اذا لم يحتصل التلميذ العسكري على معدل علامة النجاح في موضوع الكفاءة القيادية في نهاية السنة الدراسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026