المادة 35 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل السابع
الفصل والطرد من الكلية
المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي ويدفع هذا الطلب الى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية للموافقة عليه ما وفي هذه الحالة عليه ان يدفع جميع النفقات والرواتب التي تكبدها الجيش بسبب وجود التلميذ بالكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026