المادة 34 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

لا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج الا بأمر من آمر الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة