المادة 39 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل الثامن المدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات. المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والتدريبية وان يتم انتخابهم من قبل مجلس ادارة الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة