المادة 21 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري في السنة الدراسية الواحدة
(50) علامة فلا يحق لقائد فئته محاكمته وعليه ان يرفع مخالفته الى قائد السرية للنظر بها.
ب- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري (75) علامة بالسنة الدراسية الواحدة فلا يحق لقائد سريته محاكمته وعليه ان يرفع المخالفة لآمر الكلية للنظر بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026