المادة 20 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:-
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.
د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026