المادة 22 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل السادس الامتحانات المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:- أ- امتحان نصف السنة. ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية. ويجري تحضير هذه الامتحانات ووضع الاسئلة لها من قبل مجلس ادارة الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة