المادة 22 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل السادس
الامتحانات
المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:-
أ- امتحان نصف السنة.
ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية.
ويجري تحضير هذه الامتحانات ووضع الاسئلة لها من قبل مجلس ادارة الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026